شروط العضوية :
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد ردى إليه اعتباره.
- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.
الحالات التي يفقد فيها العضو عضويته :
- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
- الوفاة.
- إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضررا جسيمة سواءا كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (سنة واحدة) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها فيما عدا الحالتين (3,2)يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة ….
يجوز لمجلس الادارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أداءه المبلغ المستحق عليه. ولا يجوز للعضو، أو لورثته، أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها فيما عدا الحالتين (3,2)
أنواع العضوية:
(العضو المنتسب)
- هو العضو الذي يطلب الانتساب لعضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة.
- يتحقق فيه جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة (شروط العضوية).
- له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
- لا يحق له الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
(العضو العامل)
- هو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءا على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم.
- أن يكون العمر فوق الثامنة عشر من الذكور والإناث.
- له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
- له الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد سنة على تاريخ التحاقه بالعضوية.
(أجيال اكتفاء)
- للذكور والإناث مـــا دون 18 عاما.